الشهيد الثاني
198
مسالك الأفهام
أما لو استغرقت [ ديته ] قيمته ، قال الشيخ - رحمه الله - : كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة ، وبين إمساكه ولا شئ له ، تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره . وفيه التردد .
--> ( 1 ) في " و " : فإن . ( 2 ) المبسوط 3 : 62 . وانظر الخلاف 3 : 400 - 401 مسألة ( 9 ) . ( 3 ) التهذيب 10 : 194 ح 765 ، الوسائل 19 : 298 ب " 18 " من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 3 .